عبد الرزاق الصنعاني

89

المصنف

الجعلان ( 1 ) أمواتا فنأخذ منه الماء يعني فيشربونه ( 2 ) . 298 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبيه عن إبراهيم أنه سئل عن الذباب يقع في الماء فيموت فيه ، قال : لا بأس به . باب البول في الماء ا لدائم 299 - عبد الرزاق عن معمر ( 3 ) عن همام بن منبه قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يتوضأ منه ( 4 ) . 300 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه ( 5 ) . 301 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في الماء المنقع . 302 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن ذكوان عن موسى بن

--> ( 1 ) كما في ( هق ) وفي الأصل ( الجعلاء ) . ( 2 ) أخرجه ( هق ) 1 : 259 من طريق الحميدي عن ابن عيينة ولفظه ( فنشرب منه أو نتوضأ به ) . ( 3 ) في الأصل ( عمار ) والصواب ( معمر ) كما في مظان الحديث . ( 4 ) الكنز 5 رقم : 1848 ، وأخرجه مسلم والترمذي و ( هق ) . كلهم من طريق عبد الرزاق . ( 5 ) أحمد 2 : 265 عن عبد الرزاق ، و ( ش ) من طريق هشام وسلمة بن علقمة عن ابن سيرين ص 94 .